ابن تيمية
52
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
قول غيره مع منازعته ، كما حكمنا للقيط بالحرية ، فإذا بلغ فأقر بالرق قبلنا إقراره ( 1 ) . ولو أدخلت المرأة لزوجها أمتها ؟ إن ظن جوازه لحقه الولد ، وإلا فروايتان ويكون حراما على الصحيح إن ظن حلها بذلك ( 2 ) . ومن وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة ، وعنه : إلا سوطا ، وعنه : بعشرة ولا يلحقه الولد في رواية نقله الجماعة ، قال أبو بكر : عليه العمل ، قال أحمد : لما لزمه من الجلد أو الرجم ، وعنه : بلى ، وقال شيخنا : إن ظن جوازه لحقه وإلا فروايتان فيه وفي حده ( 3 ) . وإن وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن وظن جواز ذلك لحقه الولد وانعقد حرا ( 4 ) . يلحقه الولد بوطء الشبهة كعقد نص عليه ، وذكره الشيخ تقي الدين إجماعا ( 5 ) . واختار شيخنا : أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه ( 6 ) . وإن تداعيا بهيمة أو فصيلا فشهد القائف أن دابة هذا تنتجها ؟ ينبغي أن يقضي بهذه الشهادة ، وتقدم على اليد الحسية . ويتوجه أن يحكم بالقافة في الأموال كلها كما حكمنا بذلك في الرف المقلوع إذا كان له موضع في الجدار ، وكما حكمنا في الاشتراك
--> ( 1 ) اختيارات ( 278 ، 279 ) ، ف ( 2 / 327 ) . ( 2 ) اختيارات ( 279 ) ، ف ( 2 / 328 ) . ( 3 ) فروع ( 6 / 75 ) ، ف ( 2 / 328 ) . ( 4 ) اختيارات ( 279 ) ، ف ( 2 / 328 ) . ( 5 ) إنصاف ( 9 / 269 ) ، ف ( 2 / 328 ) هذا أصرح مما في المجموع . ( 6 ) فروع ( 5 / 526 ) وإنصاف ( 9 / 269 ) هنا جزم وتوضيح ، ف ( 2 / 328 ) .